المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإنما القطع على البالغ. فإن أنكر البلوغ؛ لَم يُقطع حتى يُنكر ذلك وقد خرجت لحيته، فيكون ذلك دليلا على بلوغه، ولا يصدق أنه لم يبلغ.

وقيل: إذا نبت شاربه أو إبطه أو عانته؛ فقد بلغ.

مسألة:

قال الشافعي: يُقطع، ما عدا الوالدين والولدين والأقارب.

وقال أبو حنيفة: كلّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم النسب؛ فلا يقطع. واستدل بالآية: ليس عليكم جناح أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} [النور: 61].

فإن قيل: فالصديق لم يُقطع؟

قال: إذا دخل في السرق خَرج من أن يكون صديقا له، فلم يلزم.

وقالوا: لا خلاف أنّ مَن (1) سرق من محارمه من الرضاع؛ فإنّه يُقطع إذا بلغ "

من حرز.

(2)

مسألة:

وليس على المختلس قطع، ولا الطرّار، ولا الداخل بإذن، ولا المتساكنين في منزل لبعضهم بعضا، إلّا أن يسرق لصاحبه شيئًا يجب فيه القطع من موضع

غير ذلك الموضع؛ فإنّه يُقطع.

(1) في أ «لا خلاف فيمن».

(2) أي: إذا بلغ النصاب، وسرقه.

١٣٬٥٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.