المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٤

المصنف

الجزء الأربعون - باب [41]: مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع

443

مسألة:

في الطرار إن طرّ (1) الصرّة وهي خارج؛ لم يُقطع. وإن أدخل يده في كم

فطرها؛ قطع. وبذلك يقول أبو حنيفة.

قال أبو يوسف: يُقطع في الوجهين جميعا.

وقول: أيضًا إن فك الصرّة وهي خارج، وأخذ ما فيها؛ قطع.

مسألة:

ومن نازع رجلًا متاعه حتى غصبه؛ فلا قطع عليه.

مسألة:

ومن أمر عبده أن يسرق، فسرق؛ فنرجو أن لا يكون عليهما قطع. وإن أمر حرا من قرابته بالسرقة؛ فالقطع على السارق، وعلى الأمر الوزر.

مسألة:

قال أبو عبد الله: غير أصحابنا يقولون: لا يُقطع سارق ثَمرٍ ولا كثر (3).

فالثمر جميع.

ما يثمر، والكثر هو الحدب (3).

وهذا عندنا ليس بصحيح عن النبي.

قال أصحابنا: يُقطع إذا سرق من ذلك من حصن، وكان ثمنه يبلغ في الوقـ

الذي سرقه أربعة دراهم.

(1) في أ «يطر».

(2) في م «كنز».

(3) في م «الحرز».

١٣٬٥٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.