الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٤المصنف
الجزء الأربعون - باب [41]: مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع
443
مسألة:
في الطرار إن طرّ (1) الصرّة وهي خارج؛ لم يُقطع. وإن أدخل يده في كم
فطرها؛ قطع. وبذلك يقول أبو حنيفة.
قال أبو يوسف: يُقطع في الوجهين جميعا.
وقول: أيضًا إن فك الصرّة وهي خارج، وأخذ ما فيها؛ قطع.
مسألة:
ومن نازع رجلًا متاعه حتى غصبه؛ فلا قطع عليه.
مسألة:
ومن أمر عبده أن يسرق، فسرق؛ فنرجو أن لا يكون عليهما قطع. وإن أمر حرا من قرابته بالسرقة؛ فالقطع على السارق، وعلى الأمر الوزر.
مسألة:
قال أبو عبد الله: غير أصحابنا يقولون: لا يُقطع سارق ثَمرٍ ولا كثر (3).
فالثمر جميع.
ما يثمر، والكثر هو الحدب (3).
وهذا عندنا ليس بصحيح عن النبي.
قال أصحابنا: يُقطع إذا سرق من ذلك من حصن، وكان ثمنه يبلغ في الوقـ
الذي سرقه أربعة دراهم.
(1) في أ «يطر».
(2) في م «كنز».
(3) في م «الحرز».
١٣٬٥٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.