الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
قال غيره: وقول: الكثر الجمار. وقول النخل الصغيرة، فلا (1) قطع فيه، إلّا
أن تكون في بستان عليه جدار.
مسألة:
وكلّ مَن كان له في (2) شيء حصة، فسرق منه؛ فإنّما هي خيانة، ولا قطع
عليه (3). قول أبي عبد الله وأبي الوليد.
مسألة:
والسكران إذا سرق وهو ذاهب العقل؛ فلا يُقطع وكذلك المجنون والصبي.
مسألة:
والقطع يجب على العبد لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأنّ التنزيل مجمل، فلا يبطل عنه، إلا أنهم قالوا: إنّه مال، فلم يُجيزوا إقراره بالسرقة؛ لأنه مقرّ على
سيده.
وقول: إذا أقرّ بالسرقة وهي في يده؛ قطع.
مسألة:
وإن عطّل الإمام القطع بعد شاهدين على العبد بما يجب عليه القطع؛ فقد
عطل حدا من حدود الله، وكفر بذلك.
(1) في أ «ولا».
من
(2) ناقصة
(3) في م زيادة «في».
١٣٬٥٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.