المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٥

444

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

قال غيره: وقول: الكثر الجمار. وقول النخل الصغيرة، فلا (1) قطع فيه، إلّا

أن تكون في بستان عليه جدار.

مسألة:

وكلّ مَن كان له في (2) شيء حصة، فسرق منه؛ فإنّما هي خيانة، ولا قطع

عليه (3). قول أبي عبد الله وأبي الوليد.

مسألة:

والسكران إذا سرق وهو ذاهب العقل؛ فلا يُقطع وكذلك المجنون والصبي.

مسألة:

والقطع يجب على العبد لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأنّ التنزيل مجمل، فلا يبطل عنه، إلا أنهم قالوا: إنّه مال، فلم يُجيزوا إقراره بالسرقة؛ لأنه مقرّ على

سيده.

وقول: إذا أقرّ بالسرقة وهي في يده؛ قطع.

مسألة:

وإن عطّل الإمام القطع بعد شاهدين على العبد بما يجب عليه القطع؛ فقد

عطل حدا من حدود الله، وكفر بذلك.

(1) في أ «ولا».

من

(2) ناقصة

(3) في م زيادة «في».

١٣٬٥٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.