المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٧

?

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وذُكر عن إسحاق بن راهويه أنّه قال: إنّ المستعير إذا جحد؛ قطع.

فإن قيل: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع المخزومية، وكانت تستعير وتجحد؟ قيل له: ليس الأمر كذلك، فإنّ المخزوميّة كانت تستعير وتجحد، فسرقت،

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ويدلّ على ذلك أنّه لَمّا سُئل عن أمر المخزومية أن لا يقطعها؛ خطب وقال: «لو أنّ ابنتي

فاطمة سرقت لقطعتها» (1).

مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في الدعرة (2) (3). أي: في الاختلاس. وأهل اللغة يُسكنون العين والمحدّثون يفتحونها، فيقولون: الدعرة (4).

(1) أخرجه الطحاوي عن مالك بن أنس بلفظ: «لقطعت يدها».

مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3005.

(2) في

أ «الدعدعة».

(3) أخرجه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب بلفظ: عن علي، قال: سئل عن الخلسة، فقال: «تلك

الدعرة المعلنة لا قطع فيها».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب اللقطة، باب الاختلاس - حديث: 18182.

(4) في أ «الدعدعة». وهو خطأ.

١٣٬٥٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.