الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٨الجزء الأربعون
المصنف
447
انتهى ما وجد تد والى
واره باب [42]
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ كانال ما يجب فيه القطع وما لا قطع فيه
صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فا
ولا قطع على سارق السارق. ويُقطع سارق الخائن. ولا قطع على من سرق البالغين من الأحرار والعبيد. ولا قطع في أبواب المساجد. ولا قطع على من سرق من مال الكعبة، ولا على من سرق من بيت المال ولا من الغنيمة، إذا كان له فيها نصيب أو لم يكن.
وقيل: إنّ جابر بن زيد وجد رجلًا يُقطع. فسأل عنه. فقيل: سرق من أستار
الكعبة. فلم ير عليهم شيئًا. وقال: الله ألطف به منكم، والحق له لا لكم. وقول: في الذي سرق من الغنيمة أنّ عليه القطع، إلا أن يكون أميرًا عليها. قال: والأول أحبّ إليّ.
قال الشافعي: يجب القطع على من سرق من أستار الكعبة ما يساوي ربع دينار. وكذلك إذا سرق من ثياب المسجد أو سواري المسجد. واحتج بما رُوي «أنّ رجلًا سرق قطيفة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعه عمر» (1) ولا مخالف له.
قال أبو حنيفة: لا يُقطع.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.