المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٨

الجزء الأربعون

المصنف

447

انتهى ما وجد تد والى

واره باب [42]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ كانال ما يجب فيه القطع وما لا قطع فيه

صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فا

ولا قطع على سارق السارق. ويُقطع سارق الخائن. ولا قطع على من سرق البالغين من الأحرار والعبيد. ولا قطع في أبواب المساجد. ولا قطع على من سرق من مال الكعبة، ولا على من سرق من بيت المال ولا من الغنيمة، إذا كان له فيها نصيب أو لم يكن.

وقيل: إنّ جابر بن زيد وجد رجلًا يُقطع. فسأل عنه. فقيل: سرق من أستار

الكعبة. فلم ير عليهم شيئًا. وقال: الله ألطف به منكم، والحق له لا لكم. وقول: في الذي سرق من الغنيمة أنّ عليه القطع، إلا أن يكون أميرًا عليها. قال: والأول أحبّ إليّ.

قال الشافعي: يجب القطع على من سرق من أستار الكعبة ما يساوي ربع دينار. وكذلك إذا سرق من ثياب المسجد أو سواري المسجد. واحتج بما رُوي «أنّ رجلًا سرق قطيفة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعه عمر» (1) ولا مخالف له.

قال أبو حنيفة: لا يُقطع.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

١٣٬٥٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.