المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٩

448

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ولا قطع على من سرق خمرًا مِن المسلمين من أهل الذمة).

وقول: يُقطع إذا سرق من أهل الذمة.

قال بعض أصحاب الظاهر: لا قطع على من سرق خمرًا أو خنزيرا، سواء كان لذمّي أو مصل؛ لأنهما لا ثمن لهما، ولا يجوز تملكهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بإراقة الخمر وقتل الخنزير وكسر الصليب» (2).

والقطع لا يحلّ إلا في المملوكات التي لها أثمان، وهذان محرمان. فكل ما علينا مُحرّم؛ فهو عليهم مُحرّم

ولا قطع على من سرق خمرًا مِن مسلم بإجماع.

مسألة:

والقطع على من سرق من المسلمين، من الأحرار والعبيد والمعاهدين وأهل

(4)

الذمة؛ إذا سرق (3) من حصن ما يجب فيه (4) القطع.

(1) أي: إذا سرق المسلم الخمر من أهل الذمة.

(2) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث عديدة في نزول المسيح قبل قيام الساعة، وأنه يقوم بكسر

الصليب وإزالة الأوثان.

منها: رواية ابن حبان: «عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد».

صحيح ابن حبان ـ كتاب التاريخ ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث … - حديث:

6928

(3) «إذا سرق» ناقصة

من

?

(4) في أ «به».

١٣٬٥٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.