المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٠

المصنف

الجزء الأربعون - باب [42]: ما يجب فيه القطع وما لا قطع فيه

449

مسألة:

وقيل: لا قطع على من سرق ثوبًا من بيت الحمام؛ لأنه مأذون للناس بدخوله. وكذلك البيت المأذون في دخوله، في عرس أو غيره.

ولا قطع على من دخل وسرق منه، وهو خائن، وعليه الضمان. وفي موضع وأما المسجد؛ فرُوي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رِداء صفوان لَمّا كان محفوظا به.

الفرق بين الحمّام والمسجد؛ أنّ الإذن في دخول الحمام ليس هو من جهة الله، بل من جهة المالك (1). وإذنه في دخوله فيه؛ يُخرجه من أن يكون جوّز (2) حقه، فصار بإذنه مؤتمنًا.

في

وليس كذلك المسجد، فإنّ الإذن في دخوله من جهة الله، وهو كالصحاري والبراري. وكما (3) أنّ ذلك (4) لا يخرج من أن يكون حرزا (ه)؛ كذلك (6) هذا.

والله أعلم.

مسألة:

فيمن له على رجل دراهم، فسرق من منزله مثلها والدراهم أكثر من أربعة

أو متاعًا بقيمة ذلك؟

فقول: عليه القطع.

في م زيادة «له».

في ب «جواز». وفي م «حرزا».

(3) في أ «كما». وفي م «فكما».

(4) في م «إذنه».

(5) في أوب».

(6) في م «في حقه؛ فكذلك».

١٣٬٥٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.