الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥١450
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وقول: لا قطع لحال الشبهة. وهذا أحبّ إلي.
وفي موضع يلزمه عند أصحابنا. والنظر يوجب سقوط الحد عنه؛ إذا كان المأخوذ منه جاحدًا للآخذ منه، أو ظالما له حقًا عليه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمرَ هِنْدا
أن تقتص
مسألة:
(1) قال أصحاب أبي حنيفة: من سرق مصحفًا؛ فإنَّه لا يُقطع.
قال الشافعي: بأنه (2) يُقطع.
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) في أ «فإنه». وفي م «إنه». والصيغة المثبتة معهودة في المصنف
مع
١٣٬٥٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.