المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٢

الجزء الأربعون

المصنف

451

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاولعمراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [43]

سلم كان الله في قطع النباش وحارق الأمتعة)

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

اختلف في النباش:

فقول: إذا أخذ من الكفن قيمة أربعة دراهم؛ قطع. قول أبي معاوية.

وقول: يُقطع بأخذ القليل والكثير.

وقول: يُقطع على حال.

وقول: تُقطع يده ورجله من خلاف؛ لأنّه بمنزلة المحارب، أخذ قليلا

أو كثيرا.

وإذا نبش حتى وصل إلى الميت ولم يأخذ شيئًا؛ قطعت يده وحدها.

وقول: لا قطع على النباش وبه يقول أبو حنيفة ومحمد.

قال أبو يوسف: يُقطع. ولعلّه يحتج بالخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المختفي قطع»). والمختفي هو النباش

(3)

وأنه قال علي: لعن الله المختفي والمختفية» (4). يعني النباش.

(1) وحارق «الأمتعة ناقصة من ب. وفي أ «وحرق الأمتعة».

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

(3) في أ زيادة «قالوا: لا يسمى» وهو انتقال نظر.

(4) لم أجده بهذا اللفظ. وورد: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية». موطأ مالك ـ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الاختفاء ـ حديث: 562.

١٣٬٥٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.