المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

قالوا: لا يُسمى سارقًا، وإنّما يقال: مختفي ونباش.

قال أصحاب الشافعي: إذا نبش النباش قبرًا، فأخذ منه دنانيرا (1) أو دراهم أو حليا، وكان القبر في الصحراء؛ فلا قطع في ذلك إجماعا (2). وإن كان القبر في

بيت مقفل، أو في حرز؛ فالقطع واجب.

مسألة:

وإذا نبش قبر الميت حتى أظهره، ثم جاء آخر فأخذ الأكفان؟

(3)

بها

فإن كان الأوّل أظهره خارجًا؛ فليس عليه ولا على الآخذ قطع. وإن كان أظهره في القبر، ثم أخذ الأكفان غيره؛ فإنّه يُقطع. فإن أخذها (4) (خارجًا مع (5) القبر؛ فإنّه يُقطع. فإن أخرج الميت بأكفانه، فأظهره خارجًا مِن

القبر؛ فلا قطع عليه.

و

مسألة:

احتج مالك

في قطع النباش بقوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَانًا * أَحْيَاء

6

وَأَمْوَاتًا} [المرسلات (25، 26]. قال: فهذه كفات الأحياء (6)، وأومأ بيده إلى البيوت والمنازل. وقال: هذه كفات الأموات، وأومأ بيده إلى القبور. فقال أبو يوسف

بقوله.

(1) في أ و ب «دنانير». وقد أضفت الألف.

(2) في ب «إجماع». وفي م «بإجماع».

(3) «خارجا؛ فليس عليه ولا على الآخذ قطع. وإن كان أظهره» ناقصة

(4) في م زيادة «في نهار».

(5) لعل الأصح: من.

(6) في أ «كفاتًا أحياء».

من

١٣٬٥٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.