المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٤

الجزء الأربعون - باب [43]: في قطع النباش وحارق الأمتعة

453

مسألة:

وقيل: من نبش قبر امرأة ميّتة ووطئها؛ قُتل صاغرًا إن كان محصنًا،

ويلزمه عقرها.

وإن كان غير محصن؛ جُلد حد الزاني، وعليه عقرها، ويُقطع صاغرا

حيث نبش.

مسألة:

فإن قال قائل: إن القطع يجب في المملوكات والكفن لا ملك لمعين عليه). قيل له: الظاهر يوجب قطع كلّ من أخذ (2) ما ليس له أخذه من طريق الاستحقاق للمسروق (3)، لا المسروق منه والكفن مال ليس للسارق.

>>

مسألة (4).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: كفّنوه في ثوبيه

فأثبت أنّ الثوبين له؛ وإن كان ميتًا.

(1) ضبط الصياغة.

(2)

من أخذ» ناقصة من ب.

(3) في أ «في المسروق» وقبلها فراغ لكلمة.

(4) ناقصة من أ.

(5) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس.

سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به ـ حديث: 2835. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت ـ باب المحرم يموت،

حديث: 6260.

١٣٬٥٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.