الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٤الجزء الأربعون - باب [43]: في قطع النباش وحارق الأمتعة
453
مسألة:
وقيل: من نبش قبر امرأة ميّتة ووطئها؛ قُتل صاغرًا إن كان محصنًا،
ويلزمه عقرها.
وإن كان غير محصن؛ جُلد حد الزاني، وعليه عقرها، ويُقطع صاغرا
حيث نبش.
مسألة:
فإن قال قائل: إن القطع يجب في المملوكات والكفن لا ملك لمعين عليه). قيل له: الظاهر يوجب قطع كلّ من أخذ (2) ما ليس له أخذه من طريق الاستحقاق للمسروق (3)، لا المسروق منه والكفن مال ليس للسارق.
>>
مسألة (4).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: كفّنوه في ثوبيه
فأثبت أنّ الثوبين له؛ وإن كان ميتًا.
(1) ضبط الصياغة.
(2)
من أخذ» ناقصة من ب.
(3) في أ «في المسروق» وقبلها فراغ لكلمة.
(4) ناقصة من أ.
(5) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس.
سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به ـ حديث: 2835. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت ـ باب المحرم يموت،
حديث: 6260.