المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٥

454

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

ومن أحرق متاع الناس؟

قال بعض: تُقطع يده ورجله من خلاف.

وقال بعض: تُقطع يده.

قال: ورأيته كأنّه يُحبّ قطع اليد والرجل قال ولا ضمان عليه في المتاع. وقول: يُقطع بإحراق القليل والكثير؛ ولو درهم واحد أو قيمته.

مسألة:

ومن أحرق لقوم، فأكلت النار متاعا لهم؟ فقول: تقطع يده إذا أحرق بقيمة أربعة دراهم.

وقول: تُقطع يده إذا أحرق شيئًا، قل أو كثر.

وقول: لا قطع عليه، ويعاقب عقوبة شديدة، ويغرم ما أحرق.

١٣٬٥٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.