الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٥454
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
ومن أحرق متاع الناس؟
قال بعض: تُقطع يده ورجله من خلاف.
وقال بعض: تُقطع يده.
قال: ورأيته كأنّه يُحبّ قطع اليد والرجل قال ولا ضمان عليه في المتاع. وقول: يُقطع بإحراق القليل والكثير؛ ولو درهم واحد أو قيمته.
مسألة:
ومن أحرق لقوم، فأكلت النار متاعا لهم؟ فقول: تقطع يده إذا أحرق بقيمة أربعة دراهم.
وقول: تُقطع يده إذا أحرق شيئًا، قل أو كثر.
وقول: لا قطع عليه، ويعاقب عقوبة شديدة، ويغرم ما أحرق.
١٣٬٥٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.