المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٦

الجزء الأربعون

المصنف

455

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولع الذي

باب [44]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

ساب كتاب المصنف وكان لوني القطع في الحيوان

صلح بن مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس

ولا قطع على من سرق طيرًا لإنسان.

وقيل: أتي عثمان بسارق قد (1) سرق دجاجة. فقال: لا أقطع في طائر.

ورُوي في مثل ذلك عن على.

وقيل: من سرق الدجاج من البيت؛ قطع. فإن سرقه مرسلًا؛ فلا قطع عليه.

وفي موضع واختلفوا فيمن سرق طيرًا::

قال مالك: يُقطع وهو مذهب الشافعي.

أصحاب الرأي: لا يُقطع.

مسألة:

يُحلّه

وقيل: لا قطع على من سرق جَمْلًا مِن الطريق، أو غيره من الدواب، إلا أن

من

رباطه، أو يحلّ عنه قيده، فيأخذه؛ فعليه القطع.

وقيل: لا قطع على من أخذ الدابة من رباطها من غير حصن.

(1) في أ «وقيل عن أبي عثمان سارق».

١٣٬٥٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.