الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٧٢72
مسألة:
المجلد الثالث
قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه؛ فلا بأس عليه، إلا أن
يكون جنبًا.
قال غيره: أحب أن يدخل إصبعه في فيه إذا توضأ، يدلك أسنانه. وقال: إنّ (1) أهل عُمان يدخلون الإصبع اليمني.
قال أبو بكر الموصلي: لا إلّا (2) اليد (3) اليسرى، وكره اليمنى.
قال محبوب أظنّ الرّبيع كان يدخل اليمنى واليسرى.
(4)
وقيل: التمضمض لا يحبس الماء في فمه ولا يدخل يده (4) فيه، ولا في
منخريه عند الاستنشاق إلّا أن يكون جنبًا.
وقول هاشم: تجزي المضمضة بغير إيلاج الأصبع.
قال: وأما أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الأصبع.
قال: وعن أبي إبراهيم فيما أظن أنّه لا يدخل إصبعه في فيه ولا أنفه، إلّا أن يشاء ذلك.
مسألة:
ومن نسيهما وهو جنب حتى صلى؛ أعادهما وأعاد الصلاة. وفي غير
الجنابة اختلاف:
(1) زيادة من م. (2) «لا إلّا» ناقصة من أ.
(3) زيادة من م. (4) «فمه ولا يدخل يده» ناقصة من م.
(5) ناقصة من م.