المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

72

مسألة:

المجلد الثالث

قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه؛ فلا بأس عليه، إلا أن

يكون جنبًا.

قال غيره: أحب أن يدخل إصبعه في فيه إذا توضأ، يدلك أسنانه. وقال: إنّ (1) أهل عُمان يدخلون الإصبع اليمني.

قال أبو بكر الموصلي: لا إلّا (2) اليد (3) اليسرى، وكره اليمنى.

قال محبوب أظنّ الرّبيع كان يدخل اليمنى واليسرى.

(4)

وقيل: التمضمض لا يحبس الماء في فمه ولا يدخل يده (4) فيه، ولا في

منخريه عند الاستنشاق إلّا أن يكون جنبًا.

وقول هاشم: تجزي المضمضة بغير إيلاج الأصبع.

قال: وأما أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الأصبع.

قال: وعن أبي إبراهيم فيما أظن أنّه لا يدخل إصبعه في فيه ولا أنفه، إلّا أن يشاء ذلك.

مسألة:

ومن نسيهما وهو جنب حتى صلى؛ أعادهما وأعاد الصلاة. وفي غير

الجنابة اختلاف:

(1) زيادة من م. (2) «لا إلّا» ناقصة من أ.

(3) زيادة من م. (4) «فمه ولا يدخل يده» ناقصة من م.

(5) ناقصة من م.

١٬٣٥٤ / ١٤٬٥٥٩