الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٧٣المصنف
الجزء الرابع - باب [10]: في المضمضة والاستنشاق
73
قول: صلاته جائزة.
وقول: لا تجوز ما لم يتممهما.
وقول: لا تتم الصلاة إلا بهما، نسي ذلك أو تعمد، كان قد صلّى أو
لم يصل.
وقول: إن دخل في الصلاة ثم ذكرهما؛ فلا إعادة عليه. وإن ذكر قبل أن يدخل في الصلاة؛ أعادهما.
وقول: ما لم يتم الصلاة؛ فعليه أن يعيد.
وقول: ولو أتم الصلاة فعليه إعادتهما والصلاة. وقول: لا إعادة عليه، إلّا أن يكون متعمدًا.
وقول: ولو تعمد إلّا أن يكون جنبًا.
مسألة:
اختلف أصحابنا فيمن نسيهما حتى صلى:
فقول: صلاته ثابتة. واحتجوا بأنّ ناسي السنن (1) في الصلاة؛ صلاته تامة. قالوا: وكذلك ناسي سنن الوضوء؛ وضوءه تام.
وقول صلاته فاسدة دليلهم؛ أنّها سُنَّة مؤكّدة؛ للرواية. وإن نسيهما في الجنابة؛ أعاد الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بلّوا الشعر، وأنقوا (2) البشر» (3).
(1) في م «الستر».
(2) في م «وأبقوا».
(3) روي الحديث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس.
ولفظه عند الربيع والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا
الشعر، وأنقوا البشر».
مسند الربيع، [22] بَاب فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ حديث 139، ج
1، ص 39.