المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

المصنف

الجزء الرابع - باب [10]: في المضمضة والاستنشاق

73

قول: صلاته جائزة.

وقول: لا تجوز ما لم يتممهما.

وقول: لا تتم الصلاة إلا بهما، نسي ذلك أو تعمد، كان قد صلّى أو

لم يصل.

وقول: إن دخل في الصلاة ثم ذكرهما؛ فلا إعادة عليه. وإن ذكر قبل أن يدخل في الصلاة؛ أعادهما.

وقول: ما لم يتم الصلاة؛ فعليه أن يعيد.

وقول: ولو أتم الصلاة فعليه إعادتهما والصلاة. وقول: لا إعادة عليه، إلّا أن يكون متعمدًا.

وقول: ولو تعمد إلّا أن يكون جنبًا.

مسألة:

اختلف أصحابنا فيمن نسيهما حتى صلى:

فقول: صلاته ثابتة. واحتجوا بأنّ ناسي السنن (1) في الصلاة؛ صلاته تامة. قالوا: وكذلك ناسي سنن الوضوء؛ وضوءه تام.

وقول صلاته فاسدة دليلهم؛ أنّها سُنَّة مؤكّدة؛ للرواية. وإن نسيهما في الجنابة؛ أعاد الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بلّوا الشعر، وأنقوا (2) البشر» (3).

(1) في م «الستر».

(2) في م «وأبقوا».

(3) روي الحديث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس.

ولفظه عند الربيع والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا

الشعر، وأنقوا البشر».

مسند الربيع، [22] بَاب فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ حديث 139، ج

1، ص 39.

١٬٣٥٥ / ١٤٬٥٥٩