المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

74

المصنف

المجلد الثالث

وعن عثمان أن من نسيهما، ثم ذكر قبل أن يصلّي أعادهما، وإن ذكر بعد أن يصلي؛ أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة.

وقول: لا إعادة عليه، إلّا أن ينساهما وهو جنب؛ فعليه الإعادة.

وقول أبي معاوية: لا نقض عليه في صلاته؛ ولو كان جنبا إذ نسيهما؛

حتى صلّى.

مسألة:

قال أبو الحسن: أجاز جماعة

منهم

أن

يتمضمض ويستنشق من

ماء

واحد،

ومن كف واحدة. وهو مذهب ابن سيرين.

وعن سفيان قال: إفرادهما أحب إلى.

وعن عبد الله بن زيد أنّ النبي كان يتمضمض ويستنشق من غرفة

واحدة (1).

قال غيره: نعم إذا بقي من الماء شيء يجزئ في الاستنشاق.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن تحت كل

شعرة جنابة - حديث: 102.

(1) لفظ الحديث عند الربيع: «أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ».

مسند الربيع، [15] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، حديث 94، ج 1، ص 30.

ولفظ النسائي: «عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق

من غرفة واحدة».

السنن الصغرى - سؤر الهرة، صفة الوضوء - مسح الأذنين، حديث: 100.

وأخرجه البخاري وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة.

١٬٣٥٦ / ١٤٬٥٥٩