الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٧٤74
المصنف
المجلد الثالث
وعن عثمان أن من نسيهما، ثم ذكر قبل أن يصلّي أعادهما، وإن ذكر بعد أن يصلي؛ أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة.
وقول: لا إعادة عليه، إلّا أن ينساهما وهو جنب؛ فعليه الإعادة.
وقول أبي معاوية: لا نقض عليه في صلاته؛ ولو كان جنبا إذ نسيهما؛
حتى صلّى.
مسألة:
قال أبو الحسن: أجاز جماعة
منهم
أن
يتمضمض ويستنشق من
ماء
واحد،
ومن كف واحدة. وهو مذهب ابن سيرين.
وعن سفيان قال: إفرادهما أحب إلى.
وعن عبد الله بن زيد أنّ النبي كان يتمضمض ويستنشق من غرفة
واحدة (1).
قال غيره: نعم إذا بقي من الماء شيء يجزئ في الاستنشاق.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن تحت كل
شعرة جنابة - حديث: 102.
(1) لفظ الحديث عند الربيع: «أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ».
مسند الربيع، [15] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، حديث 94، ج 1، ص 30.
ولفظ النسائي: «عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق
من غرفة واحدة».
السنن الصغرى - سؤر الهرة، صفة الوضوء - مسح الأذنين، حديث: 100.
وأخرجه البخاري وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة.