الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨الجزء الحادي والأربعون - باب [1] في القتل وتحريمه وما جاء فيه
المصنف
17
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد أحياء العرب، فما قتل المسلمون في ذلك
(1)
الأجل يؤدّون ديته إلى أهل العهد والمراد إلى (1) أهل المقتول من مشركي العرب، وتحرير رقبة مؤمنة، ثم صارت منسوخة؛ نسختها الآية التي في براءة: وَقَئِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36].
يقال رجل قتيل وامرأة قتيل.
مسألة:
فإن قلت: رأيت قتيلة ولم تذكر امرأة أدخلت فيها الهاء؛ فقلت هذه قتيلة
بني فلان.
ويقال: قتلته إذا عرّضته للقتل، وقد قتلته إذا تولّيت ذلك منه أو أمرت به.
فصل:
عن ابن عباس أنه قال ما كان الله لينفر (2) عن قاتل المؤمن.
أي ليقلع عنه.
قال الشاعر:
وما أنا عن أعداء قومي بمنفر (3)
أي بمقلع.
(4)
ويقال: ما أنفر (4) عنه أي ما أقلع
(1) ناقصة أ. من
(2) «ما كان الله لينفر» ناقصة من أ.
(3) في أ «بمقلع».
(4) ناقصة من
أ.
عنه.