الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١المصنف
مسألة:
المجلد الثالث والعشرون
والأمر الثاني: بالنهي عن القتل، أمر لهذه الأمة على لسان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم:
لا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا إخوانكم من المؤمنين».
فجعلهم كأنفسهم، كما قال: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: 11]، أي إخوانكم،
فكانت (2) الآية الأولى مبيحة لقتل بني إسرائيل.
وهذه محرّمة لدماء هذه الأمة، إلّا من حيث أحلّها الله.
ويقال: من أغاظ (3) مؤمنًا أغاظه (4) الله.
6
:
ومن الزبور لداود) قل لقاتل النفس التي حرم الله (6)، لو ينظرون أي قتلة (7) النّار، لعظم عند ذلك بكاؤهم، وأقلّ خطرهم.
أقتلهم في
أرسل سحابا يقال لها: المشرفيّة، فيها سيوف النقمة تقع على رؤوسهم من فصاروا جذاذًا، تلحقهم حيات ترميهم بأنيابها. كذلك دأبهم.
أدبارهم،
فصل:
كان سبب قتل زكرياء، أنّ اليهود أشاعت أنّه (8) ركب من مريم عليها
السلام) الفاحشة، وقتلوه في جوف شجرة فقطعوها وقطعوه معها.
في
أ «هذه».
(2) في أ «دلت». (3) في ح «أغاض».
(4) في ح «أغاضه». (5) في ح «زبور داود».
(6) في ح «حرمت». (7) في أ «قتله».
(8) ناقصة
من
أ.
(9) «عليها السلام» زيادة من ح.