المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث والعشرون

والأمر الثاني: بالنهي عن القتل، أمر لهذه الأمة على لسان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم:

لا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا إخوانكم من المؤمنين».

فجعلهم كأنفسهم، كما قال: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: 11]، أي إخوانكم،

فكانت (2) الآية الأولى مبيحة لقتل بني إسرائيل.

وهذه محرّمة لدماء هذه الأمة، إلّا من حيث أحلّها الله.

ويقال: من أغاظ (3) مؤمنًا أغاظه (4) الله.

6

:

ومن الزبور لداود) قل لقاتل النفس التي حرم الله (6)، لو ينظرون أي قتلة (7) النّار، لعظم عند ذلك بكاؤهم، وأقلّ خطرهم.

أقتلهم في

أرسل سحابا يقال لها: المشرفيّة، فيها سيوف النقمة تقع على رؤوسهم من فصاروا جذاذًا، تلحقهم حيات ترميهم بأنيابها. كذلك دأبهم.

أدبارهم،

فصل:

كان سبب قتل زكرياء، أنّ اليهود أشاعت أنّه (8) ركب من مريم عليها

السلام) الفاحشة، وقتلوه في جوف شجرة فقطعوها وقطعوه معها.

في

أ «هذه».

(2) في أ «دلت». (3) في ح «أغاض».

(4) في ح «أغاضه». (5) في ح «زبور داود».

(6) في ح «حرمت». (7) في أ «قتله».

(8) ناقصة

من

أ.

(9) «عليها السلام» زيادة من ح.

١٣٬٥٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.