الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦الجزء الحادي والأربعون - باب [2]: في أقسام القتل وأحكامه
مسألة:
المصنف
25
وأما شبه العمد فهو الذي يضرب إنسانًا بيده، أو يرميه ولا يريد قتله فيقتله، فذلك شبه العمد، ديته كدية العمد (1).
مسألة:
وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتيل السوط والعصا شبه العمد» (2). وفي المختصر: أن يضربه أو يرميه ولا يتعمّد لقتله (3)، فيأتي على نفسه، فالخيار لأولياء المقتول إن شاؤوا أخذوا قصاصا، وإن شاؤوا أخذوا الدّيةَ، وأسنانُها كأسنان العمد.
وفي الضياء: إن شبه العمد؛ أن يقصد إنسانًا بالضرب ولا يريد قتله، أو يدفعه ولا يريد قتله فيموت، فهذا هو شبه العمد.
أن وفي موضع: يتعمد إنسانًا بشيء لا يقتل مثله فيموت، كالسوط والعصا
ابن سيدة، المخصص، کتاب السلاح، ج 2، ص 21. إبراهيم مصطفى وآخرون؛ المعجم الوسيط، باب الكاف، ج 2، ص 781.
(1) «ديته كدية العمد» ناقصة من ح.
(2) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن ابن عمر.
ولفظ ابن حبان: عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قال: «لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة تحت قدمي هاتين، إلا السدانة، والسقاية، ألا إن قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة، منها أربعون في بطونها
أولادها».
صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، كتاب الديات ـ ذكر وصف الدية في قتيل الخطإ الذي يشبه العمد، حديث: 6102.
سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة - حديث: 2623. (3) في أ «ولا يريد قتله».