الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨الجزء الحادي والأربعون - باب [2]: في أقسام القتل وأحكامه
مسألة:
المصنف
27
فأما الغِيلَة فهو أن يغتال الرّجل فيخدع في الشّيء حتى يصير إلى موضع
فيقتل فيه.
(1)
ومنه الحديث عن عمر أنّ صبيًّا قُتِلَ بِصنعاءَ غِيلَةً؛ فقَتَلَ به عمرُ سبعة (1 وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به (2).
وهو الذي يقول فيه أهل الحجاز؛ أنّه ليس للولي أن يعفو على القاتل، ويرون عليه القتل على كل حال. وأما أهل العراق: فالغيلة وغيرها عندهم سواء، وإن شاء عفا الولي وإن شاء قتل.
مسألة:
وأمّا الفتك فهو أن يأتي الرّجل الرّجل وهو غار (3) مطمئن، لا يعلم مكان الذي يريد فتكه حتى يفتك به فيقتله.
4
وكذلك لو كَمَنَ له في موضع ليلا أو نهارًا، فإذا وجد غرَّة (4) قتله. ومنه حديث الزبير حين أتاه رجل فقال: ألا أقتل لك عليا؟ قال: وكيف تقتله. قال: أفتك به فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد الإيمان الفتك، لا يقتل مؤمن»).
(1) «ومنه الحديث عن عمر أن صبيا قتل بصنعاء غيلة؛ فقتل به عمر سبعة» ناقصة (2) أخرجه البخاري ومالك والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب. صحيح البخاري ـ كتاب الديات.
من
أ.
موطأ مالك ـ كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ـ حديث: 1583. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه - 18 باب النفر يقتلون الرجل، حديث: 14880.
(3) «الرجل وهو غار ناقصة من أ. (4) في أ «غيره».
(5) أخرجه أحمد. ولفظه: حدثنا الحسن، قال: جاء رجل إلى الزبير بن العوام، فقال: ألا أقتل لك
=