الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٧٦76
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
والوجه المأمور بغسله؛ هو المأمور بمسحه عند التيمم. لا أعلم اختلافًا. وحدّ الوجه من أعلاه منتهى تقبض وجهه عند الاستكمال (1) من رأس الأقرع، أو من ارتفع (2) شعر وجهه.
وأما من شعره في أماكنه؛ فحدّ (3) وجهه إلى شعر رأسه وحده من أسفله إلى ذقنه، ثمّ يعمم بالماء ما خرج من شعر لحيته إلى أذنيه.
وإنّما انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء في منتهى
الوجه إليهما، أو إلى (4) دونهما.
وقول: إليهما.
وقول: مقدمهما من الوجه.
وقول: إنّ المنشأ (5) ليس من الوجه، وهو ما بين الأذن وصفحة الوجه. وقول: إلى العظم الناتئ (6) دون الأذن.
(7)
(A)
عن محمد بن محبوب في الاقتضاض: الدليل على أنّ حدّ الوجه المفترض غسله من أول منابت شعر الرأس إلى أصل الأذن؛ قوله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144].
(1) في أ «الإشكال».
(2) في م «أرفع».
(3) في أ «فغسل» ويبدو أنّه خطأ؛ حسب السياق.
(4) في أ «وإلي».
(5) في م «المنسأ». (6) في م «الثاني».
(7) زيادة من أ.
(8) الاقتضاض من قولهم: أقض الرجلُ تَتَبَّع مداق الأُمور. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قضض.
ولعله يقصد شمول الوجه بالغسل.