المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [11]: في غسل الوجه للوضوء

وليس انكشاف الشعر عن مواضعه بزائد في فرض طهارته.

VV

قال: ولا أعلم خلافًا أن المتيمم لا يجب عليه تخليل لحيته، ولا يؤمر

بذلك استحبابًا.

أن

واتفاقهم على أن تارك ذلك مؤدّ لفرضه، ماسح لجميع وجهه، دليل على

اسم الوجه غير لاحق بالموضع الذي يواريه شعره.

مسألة (1).

وغسل موضع اللحية واجب؛ لأنه مواجه به؛ إذا لم يكن هنالك شعر، فإذا ظهر فيه شعر فستره ولم يمكن وصول الماء إليه إلا بماء جديد، وذلك شديد؛ غسله؛ لأنّ اسم وجه قد زال عنه.

لم يجب

مسألة (2)

أبو سعيد: في الرجل إذا أخذت لحيته شيئًا من وجهه، هل عليه أن يدلك

الشعر المتصل من اللحية بوجهه حتى يصل الماء إلى الجلد؟

قال: معي؛

لم يكن.

أن عليه ذلك في جميع

ما كان من وجهه، كان فيه شعر أو

قيل: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه؟

قال بعض يقول ذلك.

وقول: يمسح اللحية اللحية من فوق الشعر.

(1) ناقصة من م.

(2) زيادة من م.

١٬٣٥٩ / ١٤٬٥٥٩