الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وعنه وأمّا خطأ العمد؛ فالذي يتعمّد لضربه بغير حديدة بما لا يقتل مثله،
يقال له خطأ العمد.
يقال له: عمد؛ لأنه تعمد الضربة (2).
ويقال له خطأ؛ لأنّه لم يتعمّد القتل، فالدّيّة فيه في مال الجاني لا تعقله
العاقلة.
وقول: يقاد منه.
وأما الموت الذي توهيه الجراحات؛ فيموت بذلك.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «الضربه».
١٣٬٥٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.