المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وعنه وأمّا خطأ العمد؛ فالذي يتعمّد لضربه بغير حديدة بما لا يقتل مثله،

يقال له خطأ العمد.

يقال له: عمد؛ لأنه تعمد الضربة (2).

ويقال له خطأ؛ لأنّه لم يتعمّد القتل، فالدّيّة فيه في مال الجاني لا تعقله

العاقلة.

وقول: يقاد منه.

وأما الموت الذي توهيه الجراحات؛ فيموت بذلك.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «الضربه».

١٣٬٥٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.