الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢الجزء الحادي والأربعون
المصنف
31
انتهى ما وجدته والى
زوال اول رانيا
باب [3]
ارو
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ك
في قتل الفتك والغيلة والقود والدية في ذلك
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
يقال: الفتك والفتك والفتك، ثلاث لغات.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «قَيَّدَ الإيمانُ الفتك» (1).
واعلم
أنّ المقتول من رجل وامرأة (2) فتكا يقتل به كل من قتله، ولو كثروا،
ولا يردّ عليهم شيء من دياتهم.
مسألة:
والفتك هو الذي يتسوّر عليه في منزله، أو يلقى في طريق فيقتل بلا حنة (3)
ولا ثائرة متقدمة بينهم.
وقد قيل: إن كان تقدّم بينهم منازعة فهي من الحِنَة. وإن كان شهد عليهم
(4)
بحق أو أمرهم به فقتلوه فليس تلك بمنازعة ويقتلون به (4) رغما لهم.
وقيل أيضًا: من قتل على ماله فهو فتك.
(1) سبق تخريجه
(2) ناقصة من أ.
(3) جاء في العين الإحْنَةُ الحِقْدُ في الصدر، وربّما قالوا: حِنَة.
الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج 1، ص 236.
(4) ناقصة من ح.