المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

31

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانيا

باب [3]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ك

في قتل الفتك والغيلة والقود والدية في ذلك

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

يقال: الفتك والفتك والفتك، ثلاث لغات.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «قَيَّدَ الإيمانُ الفتك» (1).

واعلم

أنّ المقتول من رجل وامرأة (2) فتكا يقتل به كل من قتله، ولو كثروا،

ولا يردّ عليهم شيء من دياتهم.

مسألة:

والفتك هو الذي يتسوّر عليه في منزله، أو يلقى في طريق فيقتل بلا حنة (3)

ولا ثائرة متقدمة بينهم.

وقد قيل: إن كان تقدّم بينهم منازعة فهي من الحِنَة. وإن كان شهد عليهم

(4)

بحق أو أمرهم به فقتلوه فليس تلك بمنازعة ويقتلون به (4) رغما لهم.

وقيل أيضًا: من قتل على ماله فهو فتك.

(1) سبق تخريجه

(2) ناقصة من أ.

(3) جاء في العين الإحْنَةُ الحِقْدُ في الصدر، وربّما قالوا: حِنَة.

الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج 1، ص 236.

(4) ناقصة من ح.

١٣٬٥٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.