الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥34
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإن قتل رجلان رجلًا وقامت عليهما البيّنة، فإنّهما يقتلان جميعًا إن كانا
ضربا جميعًا يريدان قتله.
وإن كانا لم يريدا قتله فقتلاه، قتل أحدهما، وردّ الآخر الذي لم يقتل على ورثة المقتول الآخر نصف الدّيّة.
مسألة:
روي عن عمر بن الخطاب أنّه قتل بامرأة صنعانية ثلاثة نفر.
وقال: لو اجتمع أهل صنعاء على قتل امرأة لأقدتهم) بها جميعا (2). وذلك
في الفتك.
مسألة:
وقد جاء الحديث: «ليس في الهيشات قَوَد» (
يعني في الفتنة والاختلاط.
وروي عن عبد الله بن عمر أنّه قال: «إيّاكم وهوشات الليل».
مسألة:
في قول أصحاب داود؛ أنّه لا يقتل الجماعة بواحد حتى يستكمل الواحد
منهم قتل نفس.
(1) أقدته: أخذت قَوَده، وهو القصاص. (2) سبق تخريجه.
(3) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث.
وهيشات: في الحديث: «ليس في الهيشات قود يريد القتيل يقتل في الفتنة لا يدرى من قتله.
ابن قتيبة، غريب الحديث، ج 2، ص 443.