المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤١

40

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

ومن ضرب رجلًا ضربة واحدة فقطع بها يديه ورجليه، ثم مات من ذلك؛ فلأوليائه القَود أو الدّية، وليس لهم شيء من الجوارح

وإن كان قطع منه بكلّ ضربة جارحة بعد، جارحة، ثم قتله، فعليه في الجوارح والنفس القصاص في كلّ ذلك، أو الأرش، إما أن يقتص منه الولي بالجوارح ثم يقتله، أو يكون له دية الجوارح ودية النفس.

وإن أراد أن يقتله ويأخذ من ماله أرش الجوارح فذلك له.

١٣٬٥٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.