المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

V?

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

أنه

قال أبو الحسن: يستحب تخليل اللحية، وترطيب ظاهر اللحى الأسفل. روي قال: «أمرني جبريل أن أغسل العتيك (1) (2) وهو طرف اللحى [الأسفل] ". وقول: ليست اللحية من مواضع الوضوء، إلّا أنه يستحبّ تخليلها، فإن لم يفعل؛ فلا نقض وكان بعضهم يخلل ما يلي الوجه منها. وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلاة. وكان وائل يمسحها بيديه، ولا يخللها.

مسألة (4).

قال أبو محمد وليس عندي ما قاله أصحابنا في إيجاب تخليل اللحية، ولا قول من أمر به استحبابًا ومن فعله فهو عندي غير ملوم، ومن تركه فليس بآثم.

وفي موضع أجمعوا على () أنّ اللحية لا تخلل بالتراب عند التطهر (6) به، فيجب أن تكون عند الطّهارة بالماء لا تخلل أيضًا، وهما طهارتان. فكيف افترقتا!.

مسألة:

أن ويؤمر يمسح وقد يرطب موضع العتيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من اللحية وليس على النّاس أن يخللوا، الحاجبين ولا العنفقة، ولكن يجري عليهما الماء. وكان بعض يخلل الذقن وهو الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنفقة. وكان سليمان بن عثمان يخلله.

اللغة العيكة

في أ «الفنيك».

(3) زيادة من م.

هي

(4) ناقصة من

أ.

(5) زيادة من م.

(6) في م «الطهارة».

الأيكة: وقد أخرج الحديث الربيع في غسل الجنابة من حديث طويل.

١٬٣٦٠ / ١٤٬٥٥٩