الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢الجزء الحادي والأربعون
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [6]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
ـرو
في قتل الخطإ وتعريفه
سابع مكاتب المصنف وكان لو صالح بن مبارک
في
المصنف
41
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا [النساء: 92]، فيه
ثلاثة تأويلات:
أحدها: إن وقع القتل خطأ، وكان «إلّا» هاهنا بمعنى لكن.
والثاني: أن «إلّا» هاهنا بمعنى الواو، كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا عمدًا ولا خطأ، نظيرها قوله: ﴿وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: 46].
معناه: ولا الذين ظلموا.
الثالث: استثناء من مضمر، تقديره وما كان له أن يقتله، فإن قتله فقد عصى
وأثم إلّا خطأ فلا
حرج
عليه، ولا إثم.
ثم قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، بالرفع معناه فعليه تحرير رقبة، أو
كفارته تحرير رقبة.
وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفّارة لأنه لا ذنب له.
مسألة:
وأيما رجل قتل رجلًا متعمدا لقتله، وهو يظنّ أنّه غيره، ولو عرفه لم يقتله، فقد قيل: إنّه خطأ ويسقط القود. قال: وبه نأخذ.