المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢

الجزء الحادي والأربعون

انتهى ما وجدته والى

الاول باب [6]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

ـرو

في قتل الخطإ وتعريفه

سابع مكاتب المصنف وكان لو صالح بن مبارک

في

المصنف

41

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا [النساء: 92]، فيه

ثلاثة تأويلات:

أحدها: إن وقع القتل خطأ، وكان «إلّا» هاهنا بمعنى لكن.

والثاني: أن «إلّا» هاهنا بمعنى الواو، كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا عمدًا ولا خطأ، نظيرها قوله: ﴿وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: 46].

معناه: ولا الذين ظلموا.

الثالث: استثناء من مضمر، تقديره وما كان له أن يقتله، فإن قتله فقد عصى

وأثم إلّا خطأ فلا

حرج

عليه، ولا إثم.

ثم قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، بالرفع معناه فعليه تحرير رقبة، أو

كفارته تحرير رقبة.

وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفّارة لأنه لا ذنب له.

مسألة:

وأيما رجل قتل رجلًا متعمدا لقتله، وهو يظنّ أنّه غيره، ولو عرفه لم يقتله، فقد قيل: إنّه خطأ ويسقط القود. قال: وبه نأخذ.

١٣٬٥٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.