المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣

42

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

ومن أراد قتل رجل ظلمًا فأخطأ بغيره؛ فعليه الدية والكفّارة.

مسألة:

وإذا أتى رجلان رجلًا وهو نائم فقتلاه، فقالا: إنّما أردنا صاحب الدار

فأخطأنا بهذا. قال أبو علي: إنّه رأى في كتاب؛ أنّ القول قولهما.

مسألة:

فيمن رمى في زرع له يشوفه)، فوقعت في إنسان في أرض له أخرى، ولم يكن خلف الزرع طريق، هل يضمن؟

قال: إن كانت أرضه التي وقعت فيها الرّميّة مباحة لغيره، لحشيش أو دخول لغير ذلك؛ فعليه الضمان، ويكون خطأ إذا لم يتعمّد لذلك.

فإن رمى في زرعه، فوقعت في منزله فأصابت إنسانًا قد دخل بغير إذن؛ فيشبه في قول: أنّه لا يضمن.

وفي قول: عليه الضمان، إلا أن يكون الداخل بحد من قد حل دمه؛ بدخوله، أو نزل بمنزلة المغتصب في دخوله، فلا أرى عليه شيئًا (2).

قال (3): وأما الصبي والمعتوه؛ فلا يلحق معناهما معنى البالغ، وعليه الضمان.

(1) أي يرقبه ويحرسه من الطيور وغيرها.

(2) في ح «فلا ضمان عليه».

(3) ناقصة من ح.

١٣٬٥٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.