المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٩

??

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا عصّ الرّجل الرّجل؛ فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه، أي عضو كان من العاض؛ فأذهبت ثنايا العاض ومات منها أو لم يمت، فلا عقل ولا قود ولا كفارة) على المنتزع، لأنّه لم يكن (2) له العض بحال، ولأنّ المعضوض له قلع العضو.

وإذا كان له منعه فلا قَود فيما أحدث المنع، إذا لم يكن في المنع عدوان في إخراج العضو من في (3) العاض.

مسألة:

عطاء عن يعلا بن صفوان قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاص، فذهبت إحدى ثنيتيه)، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته.

قال عطاء: وأحسب أنه قال: «أيَدَعُ يده في فيك تقضمها كأنها في فم فحل يقضمها» (5).

(1) فوق السطر مكتوب والكفارة أي بإثباتها، بعد أن أقرت في السطر «ولا كفّارة».

(2) في أ «لأنه يمكن».

(3) في أ «قم». (4) في ح «ثناياه».

(5) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن يعلي بن أمية بألفاظ متقاربة.

صحيح البخاري - كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة - حديث: 4164. صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - حديث: 3256.

١٣٬٥٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.