المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٠

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [8]: في قتل المبتدئ بالتعدي وجراحته

49

مسألة:

فيمن اعترضه لصوص في الطريق يريدون سلبه، فقال لهم: اصبروني حتى أتزر بخلق وأطرح لكم، فأطلقوه وجذب المدية، فطعن أحدهم فقتله على غفلة وغرَّة، فهرب الباقون؟

فلا

يعجبني هذا له؛ إذا كان إنّما كان على غِرَّة بعد أن وقع الأمن منه. وأخاف

عليه الضمان (1).

مسألة:

عن أبي عبد الله: وعمّن تعدى على رجل فضربه وجرحه جرحًا، ثم إن المتعدّى عليه رجع فضرب المتعدي وجرحه جرحًا. هل يبطل (2) جرح المتعدي؟ فأقول: إنّ الباغي منهما يبطل جرحه؛ إذا كانا في موضع لا يقوم فيه أحكام المسلمين، وإن كانا في موضع تجري فيه أحكام المسلمين؛ جاز لكلّ واحد منهما مطالبته على الآخر.

(1) في أ «الضمان».

(2) في أ «ينظر».

١٣٬٥٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.