المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٥١

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتقي ما وجدته والى

ذو الا ولعراه

باب [9]

کتاب المصنف يتلوه ان شاء السيد الحى في قتل الرّجل من يطأ زوجته أو سريته

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

سئل أبو علي عمّن طرق داره، فوجد رجلًا مع امرأته، فقتله؟ فقال: قد قتله ولم يقل غير ذلك.

في

مسألة:

أبو عبد الله وأمّا من وجد رجلًا يطأ زوجته أو سريّته وعاين ذلك؛ فله قتله

ذلك الحد. وأما من بعد؛ فلا نراه له.

وقيل: إن قتلها هي أيضًا؛ فهى أهل لذلك.

مسألة:

قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرّجل رجلًا على بطن امرأته في بيته، ولم ير منه الجماع؛ فله أن يقتله ما دام على بطنها ولا يقتلها هي. فإن قام من

عليها فلا يقتله.

وإن أدركه على بطنها في غير بيته؛ فلا يقتله إذا لم يتبين الجماع، وإن أبصر منه الجماع وهو في بيته، ثم قام من عليها، فله قتله. وقول: ما كان في

البيت.

١٣٬٦٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.