الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٢المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [9]: في قتل الرّجل من يطأ زوجته أو سريته
51
مسألة:
وذكر أن رجلا أتى عُمَرَ متقلّدا سيفه، فلحقه، قوم، فقالوا: يا أمير المؤمنين؛
قتل صاحِبَنَا. فقال الرّجل: ضربت بين فخذي امرأتي. فمن كان بينهما فقد قتلته. ثم ناوله إياه، ثم قال: فإن عاد فعد (1).
فأخذ
عمر
سيفه فسله
قال علي بن أبي طالب إن أقام أربعة أشهاد يصدقونه، وإلّا فهو به قود.
والمعمول به على ما جاءت به الآثار إذا صح ذلك.
فأما ما لم تكن صحة (2)، إلّا دعوى القاتل فهو غير مصدق، وهو محكوم عليه بجنايته، وأما فيما بينه وبين الله فإذا اتبع الأثر؛ فهو مصيب سالم.
(1) ذكره في إرواء الغليل، وأنه رواه سعيد. ولم يعلق على صحته. وقد رواه سعيد في سننه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مر مرسلًا.
ذكر إسناده سعيد الموفق في «المغني»: (332/ 8).
إرواء الغليل، ج 7، ص
275
(2) ناقصة من أ.
١٣٬٦٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.