الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٣52
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتقى ما وجدته والى
بدو الاولعمرانية
باب [10]
کتاب المصنف تباوه ان شاء السر الحـ سابع وركاب الميكا في جناية القتل
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
بالجراح
ومن نكح امرأة فنزفت الدم حتى ماتت؟ فإن كانت بالغا؛ فالدية على العاقلة. وإن كانت صغيرة؛ فعلى نفسه الدية (1).
وفي موضع: ومن تزوّج امرأة أو صبيّة، وجاز بها، فنزفت الدم حتى ماتت؛ فإن أقرّ أنّها ماتت بما فعل بها؛ فإنّه يلزمه ديتها، وإن لم يُقر بذلك لم يلزمه شيء (2).
مسألة:
ومن وطئ زوجته وهي صبيّة غير بالغ فماتت؛ ففي أكثر القول أنّ عليه ديتها في ماله دون العاقلة.
وقول إنّه على العاقلة؛ لأنّ له أن يطأها وإن كانت بالغًا بكرًا كانت أو ثيبا فماتت من وطئه؛ ففي أكثر القول إنّه خطأ، وهو على العاقلة.
وقول: لا شيء عليه؛ لأنه محكوم عليها بوطئه (3). والله أعلم.
(1) ناقصة من ح.
(2) ناقصة من ح.
(3) في أ «بوطئها».