الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٤المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [10]: في جناية القتل بالجراح
53
مسألة:
وقيل في معتوه وقع بجارية أو امرأة فوطئها جبرًا فماتت؛ إنّ ديتها على عاقلته، وعقرها في ماله ولها الدّية والعقر جميعًا، وكذلك الفتق). وكذلك الصحيح إذا استكره امرأة فماتت من وطئه؛ فديتها على عاقلته وعقرها في ماله.
وإن طاوعت المرأة؛ فقول: لا دِيَة لها ولا عقر.
وقول لها الدّية على عاقلته ولا عقر لها بالوطء إذا طاوعته.
قال: وهذا أحبّ إليّ؛ لأنّها لو أذنت له في قتلها لم يجز له ذلك، فكيف ولم
تأذن له في القتل).
مسألة:
ومن تزوّج صبية وجاز بها، ثم ماتت قبل أن تبلغ، ولم تخلّف عصبة ولا رحما؛ هل له أخذ إرثها ويبرأ من صداقها؟
قال: لا يرثها ولا يبرأ من الصداق؛ لأنّ الزّوجيّة لم تصح له، وعليه ضمان الصداق بالوطء. وإذا (3) كان لا وارث لها؛ كان صداقها صدقة للفقراء، ويستغفر ربه من وطئه اليتيمة من غير (4) استحقاق.
(1) في أ «العتق».
(2) في أ «الوطء».
(3) في ح «إذا».
(4) في ح «بغير».