الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٥54
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
:
مسألة:
وعن موسى بن علي الله فيمن نكح امرأة فيخلطها؛ فإن صح ذلك والْتَأَم، ففيه ثلث الدِّيَة وصداقها كامل، وإن اختلط وفسدت فديتها كاملة وتفسد عليه وعلى غيره.
كاملة.
مسألة:
وإذا خلط رجل امرأة؛ وجب عليه ثلث ديتها بإجماع، وتنازعوا (1) في الدية
قال ابن محبوب: إذا لم تمسك البول؛ فالدّية كاملة، ولا تحل له أبدًا، ويفرق بينهما، ولا تحلّ من (3) بعد للأزواج من بعد أن تنظر إليها امرأتان عدلتان؛ لأنّ
هذا بمنزلة الجرح.
وفي بعض الآثار: أنها امرأته.
قيل: وكره بعض المسلمين له وطأها لاختلاط الدبر بالقبل.
مسألة:
وفي الذي يستكره امرأة فيطأها فيفتقها؛ أنّه إن فتقها فلم تمسك البول فديتها كاملة، وإن فتقها إلى مجرى البول فأمسكت البول فثلث الدية، لأنها جائفة، وإذا فتقها فخلط بها الدبر؛ فالدّية كاملة لأنّه قد منعها الجماع، وحرمت على الرجال، ولها صداق مثلها.
بالغا.
وإن كانت امرأته فعليه الصداق والفتق جناية خطا على عاقلته إن كانت
(1) في أوسارعوا». (2) ناقصة من أ.