المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٦

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [10]: في جناية القتل بالجراح

وإن كانت صبية؛ فقول: عليه في ماله.

وقول: على عاقلته، ودِيَة الفتق قد تقدّم شرحها في أوّل المسألة.

مسألة:

55

وإذا نام رجل) في طريق المسلمين أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فعثر به إنسان فماتا جميعًا، أو مات النائم دون صاحبه أو مات الواقع على النائم؟

فأما إن مات النائم فدمه هدر، وكأنه هو جنى على نفسه، وإن مات العاثر به ضمن النائم ديته في نفسه.

وقول على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا الوجه.

وإن ماتا جميعًا ضمنت عاقلة النائم، وكان دم النائم هدرا، كأنه في قتل نفسه وصاحبه خطأ. والله أعلم.

التقدير

(1) ناقصة من أ.

١٣٬٦٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.