الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٧المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمراني
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [11]
سابع كتاب المصنف كان فيمن عرض أحدا للقتل
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وفي الذي ألقى رجلا في البحر فغرق، أو أحرقه بالنار عمدا، فإنّه يقتل ويقتص من مثل هذا بالحديد؛ لأنّ النار لا تملك.
وإذا طرحه في البحر؛ فلم يُعلم حيّ هو أو ميّت. فقال أبو عبد الله: يؤخذ على الطارح كفيلا (1)، فإن لم تعلم حياة الرّجل إلى أربع سنين فإنّ عليه الدية. قلت: فإن لم يكن معه كفيل (2)؛ هل يحبس؟
قال: لا، ولكن يشهد عليه بالحق إلى أربع سنين؛ إن لم يكن الرّجل حيا إلى ذلك.
فإن كان له مال؛ وقف من ماله بقدر دِيَة الرّجل وتكون الثمرة لصاحب
المال.
فإن شهد شاهدًا عدل أنّهما رأوه ميّتًا في ساحل البحر؛ فهو قود به.
قلت: فإن لم يعلم أنه مات من جراحه؟
قال: عرّضه للتلف فرأى أنه يلزمه القود.
وأقول: إن حبسه الحاكم وعاقبه أيضًا فهو مستحق لذلك.
(1) في أ «كفلا».
(2) في أ «كفلا».