المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [11]: فيمن عرّض أحدا للقتل

المصنف

OV

مسألة:

وفي الضياء: وإن طرحه فأكله اللُّخْمُ، أو أصابته خشبة في البحر من حينه (2)؛

فعليه الدّية.

مسألة:

فإن طرحه لِسَبع يأكله؛ فعليه القَوَد.

وإن طرحه فجاءه السبع فأكله؛ فعليه الدّية. وكذلك اللُّخْمُ.

ولو ضربه بالسيف ضربة ثم تركه، فجاءه السبع فأكله؛ فله أرش دية (3) جرحه

إن علم الجرح، وإلا دية الجرح.

مسألة:

ومن طرح رجلًا في البحر أو وضعه في جزيرة ولا ناس فيها، ثم لم يعلم ما حاله؛ فإنّه يؤخذ عليه كفيل (4) إلى أربع سنين، فإن صح للمطروح خبر أو نجاة من موضعه إلى حيث يمكنه التصرف في الأرض حيث يشاء ويختار، وإلا أخذت منه الدية في نفسه.

مسألة:

ومن اتهم امرأة بالشحر، وطرحها (5) في البحر لينظر أساحرة أم لا، فالتقمها

(1) اللخم: ضرب من سمك البحر.

ينظر: ابن منظور، لسان العرب مادة لخم، ج 12، ص 538.

(2) في أ «خشبه».

(3) في أ «دية أرش».

(4) في أ «كفيلا».

(5) في ح «فطرحها».

١٣٬٦٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.