الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٩??
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
حوت (1) فأكلها؛ فأولياؤها بالخيار، فإن شاؤوا قتلوه بصاحبتهم، ولا يردون عليه شيئًا من الدِّيَة؛ لأنّه فاتك بها، وإن شاؤوا ديتها أو يعفون (2) عنه.
مسألة:
ومن دلّى (3) ابنته بحبل في مهدها من فوق عريش فانقطع الحبل بها، فسقطت فانقصفت رقبتها وماتت؛ فعليه في قتلها دِيَة الخطإ يؤدّيها (4) إن طالبه وارثها، وإن أبرأه فهو بريء عند الله، ويصوم شهرين كفّارة (5)، ويتوب إلى الله، وإن لم يطالبه وارثها فلا دية عليه.
مسألة:
ومن عدا على رجل أو صبي بلا حق؛ فصرع (6) فمات أو كسر؛ فعليه ديته وكذلك إن اتهمه بتهمة.
وأما إن علم أنّه سرق منه شيئًا، فعدا عليه لينتزعه منه؛ فأصابه بما أصاب؛ فلا شيء له. وكذلك إن سقط في ركيّ).
مسألة:
وإذا رمى رجلًا فزل عن رميته؛ فوقع في بئر فمات؛ فالدية تلزم الرامي.
(1) في ح «اللخم» وهو نوع من سمك البحر.
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: لخم. (2) في أ «ويعفوا» في ح «أو يعفوا».
(3) في أ «أدلي».
(4) في أ «يؤديه».
(5) ناقصة من
أ.
(6) في ح «ففزع» وهو معنى محتمل.
(7) الرَّكِيُّ جِنْسٌ للرَّكِيَّة، وهي البئر. والذمة القليلة الماء.
ابن منظور، لسان العرب مادة ركي، ج 14، ص 333.