الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٦٠المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [11]: فيمن عرّض أحدا للقتل
59
مسألة:
ومن مرّ برجل طالع على نخلة (1) فقال له: أتاك (2) القوم، محذرًا له منهم، في خبره؛ فصرع الرّجل من الفزع؛ فلم نر عليه بأسًا، وكذلك إن
وكان محقا
كان يسرق نخلته فصاح به أن ينزل فصرع؛ فلا نرى عليه بأسًا.
مسألة:
ومن قال لقوم: دلوني على الطريق فلم يدلّوه، وهم يعرفون، فأخذ غير الطريق فتلف؛ فعليهم ديته، وعليهم أن يدلّوه بالصفة.
وقيل: إذا قال لهم: دلوني على الطريق، فقالوا: هذه الطريق خذها، وهم لا يعلمون أنها هي الطريق، فأخذها فتلف وهلك فعليه الدّية. وهذا أحبّ إليّ.؛
مسألة:
ومن جعل في طعام رجل سُمَّا عمدًا، فأكله فمات؛ فما نبرئه من القود. والله أعلم. إذا صح ذلك من فعله أولى.
وفي موضع: فإذا فعل يريد قتله؛ فعليه القود.
مسألة:
قال بعض قومنا إن أطعمه طعامًا، وأعلمه به أنّه
مسموم،
فأكله، فلا ضمان
على المطعم (3)، سواء قال: أنّه سمّ يقتل أو لا يقتل، بعد أن يبين له على أنه
مسموم.
(1) في أ «طالع نخلة».
(2) في ح «إياك».
(3) في أ «فلا ضمان عليه، أعني المطعم».