الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٦١60
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
فإن ناوله طعامًا، وقال له كله فأكله وكان مسموما فمات، والآكل لا يعلم؛
فلهم فيه ثلاثة أقاويل
وهم
مسألة:
عن أبي عبد الله فيمن قال: دلوني على الطريق. فقالوا: هذا الطريق فخذه، لا يعلمون أنّ ذلك هو (1) الطريق، فأخذه؛ فوقع في متلف فهلك؟
قال: فعليهم الدية. وروي ذلك عن أبي عبيدة.
(2)
مسألة:
الضياء والإرشاد إلى (2) الطريق فريضة. ولو أنّ رجلًا استرشد رجلًا طريقًا فلم يرشده، فأصابه في الطريق أمر، فأهلكه؛ فالمسترشد هالك وعليه الضمان لما أصابه. وإن مات فديته عليه في نفسه، وعليه أن يرشده ولو كان رجل سوء،
أنه ما لم يعلم يرشده إلى فعل باطل يكون منه.
مسألة:
أبو عبد الله فمن مرّ بقوم، فقال: زوّدوني وأطعموني، فقالوا: لا نزوّدك ولا نطعمك، فخرج، فهلك بالجوع. هل عليهم ديته (3)؟
قال: كان يقعد معهم فيطلب إليهم، فعليهم أن يطعموه بعد ذلك الوقت، ويشرب من الماء، فإذا شرب من الماء؛ فلا أرى عليهم ديته.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «على».
(3) في ح «قال عليهم دية».