المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٢

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

61

انتقى ما وجدته والى

والله باب [12]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء المالح

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسي

ما تولّد منه القتل

ومن حفر بئرا أو ألقى حجرًا في غير حَقّه، فمات به مسلم؛ لزمته الدية، ولا قود عليه بإجماع الأمة.

وإذا وضع حجرًا، أو حفر بئرا في ماله أن يحفر فيه ويضع فيه، لم يكن ضامنًا

لما تلف به.

قال: ووجدت عن قومنا أنه إجماع. قال أصحابنا: إلّا أن يكون صاحب البئر أذِنَ للداخل فسقط في البئر ولم يحذره.

مسألة:

عن أبي زياد في امرأة قالت لعبد غيرها: ردّ عليّ هذه البقرة، فخرج العبد يجري وفي يده رمح، فصرع عليه فأنقذه (2)، فمات؟ أنّ على المرأة الضمان.

قيل له: فإنّه حرّ بالغ؟ قال: لا شيء عليها.

قيل له: فإنّه غلام غير بالغ؟ قال: عليها الدّية. قيل: الدّية عليها أم على العاقلة؟ قال: الله أعلم. قال أبو العبّاس: حفظنا (3) أنّ الدية على العاقلة.

(1) في أ «من».

(2) زيادة من ح.

(3) ناقصة

أ.

من

١٣٬٦١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.