المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٣

62

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعراقية

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحي الحر والان

سابك الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك

صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اسے

ومن أمر غلامه أن يقتل أو يضرب؛ فالقصاص في ذلك على المولى. وكذلك قيل: من أمر صبيا لا تجري عليه الأحكام، أو معتوها بقتل إنسان (1)

أو ضربه. فعلى من أمره القصاص، ولا سبيل على الصبي.

قال غيره:

عن الشعبي: فيها ثلاثة أقاويل:

قيل: يقتل العبد.

وقول: يقتل العبد والمولى.

وقيل: يقتل المولى. قول الحسن.

وأما من أمر عبد غيره؛ فذلك على العبد في رقبته.

وقيل: هو بمنزلة الحرّ.

وقول: عبد غيره كعبده كما صبي غيره، كصبيه، وأمره لعبده بقتل غيره كأمره

لولده الصبي.

ومن أمر رجلًا لا يملكه بقتل أو ضرب؛ فذلك على الفاعل. وليس على

الأمر إلّا الوزر.

(1) في أ «يقتل إنسانًا».

١٣٬٦١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.