المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٧

66

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث والعشرون

وعن رجل أمر رجلًا أن يقتله فقتله.

عمدا.

فقيل: هو قَوَد به، ولا يجوز ذلك لهما، فإن أبرأه من ديته فقد برئ إذا قتله

وقيل: إن كان خطأ ثم أبرأه أو تركه له لم يبرأ وإن أوصى له بديته ودخلت وصاياه في ثلث ماله فذلك جائز، ويدخل عليه الأقربون بثلثي الثلث.

مسألة:

وقيل: إذا قبل أولياء المقتول الدّية وعليه دين قضى دينه من ديته، فإن عفا أولياؤه عن الدّية جاز، عفوهم، وليس لأصحاب الدين أن يمنعوهم، ولا شيء لهم على أوليائه إن عفوا.

وقال من قال: إذا كان الدين مستغرقًا للدية لم يجز عفو الورثة، ولا عفو المقتول لو كان عفا، إذا لم يكن له وفاء لدينه، وينظر في ذلك.

مسألة:

وعن رجل أرسل كلبه على رجل فعقره فمات، أو حفر حفيرة على ممر رجل أراد أن يسقط فيها، فمرّ فسقط فيها فمات، فإذا فعل ذلك متعمدًا نبرئه من القصاص والقود.

يريد قتله؛ فما

مسألة:

وروي عن موسى بن علي الله: في امرأة تقتل ولدها أنّه لا قود عليها.

وقيل: إنّه (1) يوجد ذلك في كتب المسلمين.

(1) ناقصة من ح.

١٣٬٦١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.