الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٠المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [13]: الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك
69
وإن كان الأمر وقع على الخطا؛ كانت دية الخطا، وإن كان على العمد؛ كانت
دية العمد.
قال: وإذا أمر بقتل إنسان بعينه؛ كان عمدًا، وكذلك إذا أمر صبيا أو معتوها.
مسألة:
فيمن أمر غيره أن يقتل رجلًا (1)، فأخطأ القاتل بغيره؟
أن يكون خطأ
(2)
قال: يعجبني من الفاعل، ويعجبني إن يكن (2) أمره بنفس الرمية فرماها يريد بها المرمى فأصابت غيره كانت خطأ عليهما جميعًا. وإن كان أمره يرمي زيدا، أو يضربه ليس بضربة معروفة، ولا برمية معروفة، فرمى (3) هو أو ضرب فأخطأ؛ فيعجبني أن يكون على الفاعل خطأ في أحكام الخطا.
واختلف كيف يلزمهما؟
فقول: إنّه على الفاعل، إلّا أن لا يُقرّ ولا يبلغ منه إلى ذلك، ويخرج أنهم على الخيار (). وكذلك القود على قول.
قيل: فإن قتلوا أحدهما هل يلزم الآخر أن يرد نصف الدية على ورثة المقتول بالقود؟
(0)
قال: إذا ثبت الخيار؛ خرج معنى ذلك للاشتراك. وإذا ثبت أنّه إنما على الآمر بعد أن لا يقدر عليه من الفاعل، فإن قتلوا الفاعل؛ لم يبن لي على الآمر
(1) في أ بقتل رجل».
في ح «كان». (3) في أ «فرماها». (4) في أوح «بالخيار».
(5) ناقصة من أ.