الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧١70
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
تَبَعٌ، وليس لهم ذلك في الأمر، إلّا بعد أن لا يقدر من الفاعل، فإن قتلوا الأمر بعد عدم الفاعل، ثم قدر على الفاعل لزمه على ما قيل في تنجيم) الدية في الخطإ والعمد. والله أعلم.
مسألة:
فإن قتل العبد بأمر سيّده، ثم عُتِق قبل أن يُحكَم بجنايته عليه؛ هل يقاد؟ قال: إذا ثبت معنى الشّبهة في القَود في حال العبودية؛ فأجدر أن يزول إذا
انتقل إلى الحرية.
وعلى قول من يرى على العبد القود؛ فهو ثابت عليه؛ عتق أو لم يعتق. وأمّا الدّية؛ فإذا أعتقه السّيّد؛ فقيل: يضمن جنايته كلها.
وقول: يضمن جنايته في قدر رقبته في قيمته.
وقول: إنّه حرّ أملاه من هو عبد، ولا يضمن السيد ما جناه (2).
فإن دبّره بعد الجناية وخاف الموت؛ فعليه الوصيّة على قول مَن يُلزمه ذلك.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن اتفق هو وزوجته على عمل دواء تشربه وتطرح ما في
بطنها؟
قال: إذا كان الدّواء مما يتعارف (3) أنّه يطرح الولد ممن يشربه، واتفقا عليه، وأمرها فشربته فطرحت فأحبّ أن يكون عليهما جميعًا الضمان.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ح «جنى».
(3) في أ «يعرف».