المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٧٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [13]: الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك

وقد يخرج

أن لا ضمان عليه إلّا أن تكون عملته تقيّةً لأمره (1) أو لطاعته.

وقول عليهما الضمان على حال.

71

ولو كانت غير زوجته؛ فهو مثله على الاختلاف وأحبّ أن لا يكون عليه ضمان، إلّا أن يكون في حد من يطاع أو يُتقى، فعمل بأمره على ذلك؛ فإنّ

عليه الضمان.

مسألة:

وعن أبي علي رحم الله: في رجل جرحه رجل جرحًا، فلم يبرأ حتى جرحه آخر، ثم مكث قليلا ثم مات؟

قال: إن كان ثوى (2) من الجرح الأوّل إلى أن أصابه الثاني، ثم مات؛ فهما

(3)

شريكان. وإن كان يحمل جرحه ذلك، ويخرج به حتى أصابه الثاني؛ فثوى إلى أن مات؛ كانت الدية على الآخر إن لم يكن قود. وعلى الأوّل أَرش جرحه، وقد كان في الدّية والقَوَد اختلاف في مثل هذا.

قلت: وإن كان

جرح

الأول مُنَقَلَةٌ،

عندنا

وجرح

الآخر مُوضّحة، وقد مات، فما في ذلك تفاضل (4)، وإنّ أمرهما عندنا لواحد؛ إذا اشتبه أمرهما فيه.

مسألة:

وإذا أمر صبي صبيا بجناية؛ فهو على عاقلة الفاعل، ولا شيء على

عاقلة الأمر.

(1) في ح للتقية بأمره».

(2) ناقصة

من ح.

(3) في ح «فهوى». (4) في أ «تفاصيل».

١٣٬٦٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.