الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٣72
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وعن رجل قال لرجل: أوثقني، فإنّي يعتريني جنون، فأوثقه، فمات؟ قال:
عليه الدّية.
مسألة:
وعن أبي علي: في نفر اجتمعوا على أن يضربوا رجلًا، فلقوه، فضربوه أو ضربه بعضهم، ثم تخلّف عليه رجل منهم فقتله قبل انصرافهم عنه؟ قال: ما أقوى على قود الذين لم يقتلوه بالحكم، وما أبرئهم من الدية. والله أعلم.
مسألة:
وإذا أمر الجبّار بقتل رجل، فقتله المأمور؟ فقد قيل: إنّ الأولياء بالخيار.
وقيل: يقتل القاتل، فإن لم يوجد؛ قتل الأمر.
وقيل: يقتل الأمر، فإن لم يوجد؛ قتل القاتل.
وأما إذا أجبر (1) الجبّار القاتل (2) على القتل؛ فإنّ الجبّار يقتل، فإن لم يوجد؛ كانت الدّية على القاتل ويدرأ عنه القتل بالشّبهة.
قال أبو عبد الله: ليس القاتل بمعذور على الإكراه، وعليه القَود.
قال غيره: فإن كان مطاعًا في عشيرته غير سلطان؛
فقول: عليه الضمان.
(1) في أ «جبر».
(2) ناقصة من أ.