الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٤المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [13]: الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك
73
وقول: لا ضمان عليه، وهو آثم، وإن لم يكن مطاعا؛ فلا ضمان، ولا إثم. وأما إن أمر صبيا، فقتل رجلًا؛ فقد يقتل الأمر كائنا من كان الصبي، صبيه
أو غيره، واختلف في عبد غيره إذا أمره.
مسألة:
وإذا أقر القاتل المأمور؛ فالقَود عليه، وليس على الأمر إلا الإثم. وإذا أنكر القاتل؛ فعلى الآمر الدّية لأولياء المقتول وكذلك لو أمره بضربه فضربه؛ فالقول واحد.
مسألة:
وإذا فجرت امرأة فجاءت بولد فقالت لها أختها إن شئت قتله فاقتليه، وإن شئت تركه فاتركيه. فقتلته.
فإن أقرّت القاتلة وتابت؛ أدّت الدّية إلى ورثتها هي وعلى كل واحدة منهما
الكفّارة.
وإن لم تقرّ القاتلة؛ فعلى الأخت نصف الدية، تؤدّيها إلى ورثة القاتلة أمّ هذا (2) الولد، وعليها أيضًا الكفّارة.
قال أبو عبد الله: وهذا بمنزلة الآمر بالقتل عندي فإن تابت القاتلة؛ أعطت ورثتها الدية، وإن لم تؤدّها أعطتهم أختها نصف الدّية.
فإن أعطتهم المشيرة بقتله النصف، ثم تابت القاتلة؛ فعليها أن تدفع نصف الدية إلى ورثتها والنصف الباقي تؤدّيه إلى التي أمرتها مكان الذي أعطته.
(1) في أ «فإذا».
(2) ناقصة من أ.